ومنهم [1] من شرط أن لا يكون الثانى نكرة مع كون الأول معرفة، فإن كان نكرة، فقيل [2] : يقبح ويجوز، وروى عن الكوفيين [3] .
وقيل: يمتنع وروى عن الفارسى [4] .
(1) ينظر: أوضح المسالك (2/ 152، 153) .
(2) قال ابن هشام في أوضح المسالك (2/ 152) :"وقيل: إن كان نكرة فإقامته قبيحة".ا. هـ
(3) ينظر الارتشاف (3/ 1329) ، والتصريح (1/ 292) ، والهمع (1/ 519)
(4) حكى أبو ذر مصعب بن أبى بكر الخشنى عن الفارسى أنه لا يجيز إقامة الثانى مع عدم اللبس وهو نكرة مع وجود الأول معرفة"."
الارتشاف (3/ 1329) ، وينظر: التذييل (6/ 250، 251) ، والتصريح (1/ 292) ، والهمع (1/ 519) .