س4. شخص وقف بعرفة ولا يمكنه الذهاب إلى البيت خوفًا من القتل أو ذهاب المال؛ هل يجزئه الحج أم لا؟
وفيمن يكون ببدنه أو رأسه أذى فلبس وغطى رأسه؛ هل تجب عليه الفدية أم لا؟ وما هى الفدية؟ ومن لم
يجد إلا بعيرًا حرامًا هل يجزئه الحج عليه؟ وما هو الإفراد والقران والتمتع؟ وما الأفضل؟ ومن لم يعلم ذلك
هل يصح حجه أم لا؟
ج4. الحمد لله رب العالمين، لابد بعد الوقوف من طواف الإفاضة وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه بإتفاق الأمة،
وإن أحصره عدو عن البيت وخاف فلم يمكنه الطواف تحلل ويذبح هديًا، ويحل، وعليه الطواف بعد ذلك إن
كانت حجة الإسلام، فيدخل مكة بعمرة يعتمرها تكون عوضًا عن ذلك.
ولا يجوز تغطية رأسه من غير حاجة، ولا لبس القميص والجبة ونحو ذلك إلا لحاجة، فإن خاف من شدة البرد
أن يمرض لبس وافتدى، واستغفر الله من ذنوبه.
والفدية للعذر أن يذبح شاة يقسمها بين الفقراء، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة فقراء كل فقير
بنصف صاع تمر وإن تصدق على كل واحد برطل خبز جاز.
ولا يجوز أن يحج على بعير مُحَرَّم.
والأفضل لمن ساق الهدى أن يقرن بين العمرة و الحج، وإن لم يسق الهدى وأراد أن يجمع بين العمرة والحج
فالتمتع أفضل، وإن حج في سفرة واعتمر في سفرة فالإفراد أفضل، وإذا أحرم مطلقًا ولم يخطر بباله هذه
الأمور صح حجه إذا حج كما يحج المسلمون، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
نقلًا عن الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية المجلد الأول ص128، ص132:
س1. سئل فضيلة المفتى الشيخ محمد بخيت رحمه الله تعالى
قامت الحرب وصار السفر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج صعبًا وطريقه غير مأمون فما حكم الشرع الشريف
فى ذلك؟
ج1. أجاب بأنه عند غلبة الخوف في الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون فيجوز تأخير الحج إلى أن
يصير الطريق مأمونًا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف.
س2. سئل فضيلة المفتى الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى
أنا سيدة مصرية مسلمة ومتعلمة ومتزوجة من رجل رجعى وأود الحج ولكن زوجى يمنعنى عن أداء هذه
الفريضة بمفردى دونه مع ملازمة لإحدى قريباتى نظرًا لعدم سنوح فرصة له لترك أعماله لإنه ليس له معين
سوى الله فإذا خالفته وصممت على أداء الفريضة قهرًا عنه بمفردى فهل هذا يُعد مخالفة لأصول الدين، وهل