وعمر رضى الله عنهما، كما يشرع له زيارة البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة
وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يزورهم وكان يعلم أصحابه إذا
زاروا القبور أن يقولوا:(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل
الله لنا ولكم العافية)وفى رواية: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)
ويشرع له أن يزور مسجد قباء ويصلى فيه ركعتين لإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت
ويصلى فيه ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام:(من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى
فيه كان كعمرة)، هذه هى المواضع التى تزار في المدينة المنورة، أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرهما
من المواضع التى يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن
دائمًا هو الاتباع دون الابتداع، والله ولى التوفيق.
س7. كيف يتم وداع الحائض والنفساء؟
ج7. ليس على الحائض والنفساء وداع لما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:(أُمر الناس أن يكون آخر
عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)ـ متفق عليه ـ والنفساء في حكمها عند أهل العلم.
نقلًا عن كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى:
س1. هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟
ج1. إن كانت من القواعد اللاتى لا يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولى العلماء
أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعى.
س2. رجل عليه دين لشخص غائب ببغداد، والمديون مقيم بمصر وهو معسر، وقصد شخص أن يحج به من عنده
فهل يجوز له أن يحج وعليه الدين؟
ج2. نعم يجوز أن يحج المدين المعسر إذا حججه غيره، ولم يكن في ذلك إضاعة لحق الدين إما لكونه عاجزًا عن
الكسب، وإما لكون الغريم غائبًا لا يمكن توفيته من المكسب، والله أعلم.
س3. شخص لا يقدر على الأُضحية ؛ هل يستدين؟
ج3. الحمد لله رب العالمين إن كان له وفاء فاستدان مايضحى به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك والله أعلم.