الباب الخامس
الفتاوى
وهذا الباب جعلته لتكون الاستفادة من هذه الرسالة استفادة عملية، فجمعت فيه فتاوى خاصة بالحج والعمرة
لبعض أهل العلم الأفاضل نفع الله بعلمهم وجعله في ميزان حسناتهم.
نقلًا عن كتاب الفتاوى الجزء الأول لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله:
س1. بعضهم يفتى للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرموا من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب؟
ج1. الواجب على جميع الحجاج برًا وبحرًا وجوًا أن يحرموا من الميقات الذى يمرون عليه برًا أو يحاذونه جوًا وبحرًا
لقول النبى صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت:(هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج
والعمرة)ـ متفق عليه ـ، أما جدة فليست ميقاتًا للوافدين وإنما هى ميقات لأهلها ولمن وفدوا عليها
غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا نية الحج والعمرة منها.
س2. إمرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمى الجمار فقد وكلت من يرميها عنها لإن معها طفلًا صغيرًا
علمًا أن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟
ج2. لا شىء عليها في ذلك ورمى الوكيل يُجزىء عنها لما في الزحام وقت رمى الجمار من الخطر العظيم على
النساء ولاسيما من معها طفل.
س3. إذا لم يجد الحاج مكانًا يبيت فيه بمنى فماذا يفعل، وهل إذا بات خارج منى عليه شىء؟