أُعاقب على هذا من الله؟ أرجو الإفادة؛
ج2. أجاب بأنه لا يجب الحج على السيدة المذكورة إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها ولا يحل لها أن تحج بدون
زوجها أو محرمها لحديث البخارى ومسلم (لا تسافر امرأة ثلاثًا إلا ومعها محرم) زاد مسلم (أو زوج) ،
ولقوله عليه الصلاة والسلام:(لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا
إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم معها)رواه الترمذى وغيره، وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن
النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تُسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها) .. وغير ذلك
من الأحاديث. ومن هذا يُعلم أن السيدة إذا سافرت من غير زوجها أو محرم لها كانت آثمة مرتكبة ما نهى
عنه صلى الله عليه وسلم من السفر بدون زوج أو محرم ومرتكبة أيضًا معصية أخرى هى مخالفتها لزوجها الذى
فرض الله على الزوجة طاعته في غير معصية والذى جعل حقه على المرأة أوجب من حق أبيها كما تدل على
ذلك الأحاديث ويكفينا أن نذكر منها مارواه الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه
وسلم قال: (لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) .. وبهذا عُلم الجواب
عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.