* يحرم بالعمرة في أشهر الحج ... * أن يحج من عامه هذا
* أن لا يسافر بين عمرته هذه والحج سفرًا يقصر فيه
* أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج
* أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام [1]
18.الفدية: وهى إما دم وهو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مدًا من بر، وتجب
الفدية على من:
أ. غطى رأسه ... ب. حلق شعره أو قصره وإن قل
ج. قلم أظافره ... د. مس الطيب ... هـ. لبس المخيط [2]
19.معنى على الفور: أى لا يجوز تأخيره متى توفرت الشروط [3]
20.معنى على التراخى: أى يجوز تأخيره إلى قبل الموت حتى ولو استطاع [4]
* يجب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع [5] ، والحج في العمر مرة واحدة فمن زاد فتطوع وهو واجب
على الجن المسلم بنفس الشروط السابقة [6] . هذا وقد فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة.
صفة الحج والعمرة
من أراد الحج أو العمرة فعليه أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون ورد الودائع وإعداد نفقته ومن يعول من مالٍ حلال طيب، وأن يختار رفيق صالح مُحب للخير معين عليه يذكره إذا نسى ويعينه إذا ذكر ويصَبره إذا ضاق صدره ويقويه إذا عجز [7] . ثم يودع رفقاءه وأهله وجيرانه ويقول: (استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك
(1) المغنى لابن قدامه ص499 - ص501/ 3
(2) لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضًا أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك) . البقرة /196
(3) رجح الشوكانى في نيل الأوطار أن الحج واجب على الفور ص285/ج4
(4) وهناك خلاف بين العلماء في جواز تأخير الحج ورجح الشيخ السبكى في الدين الخالص أنه واجب على التراخى ص21/ج9 ... (6) الاستطاعة شرط لوجوب الحج وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بالزاد والراحلة والزاد زاده وزاد من يعول مدة غيابه
(5) لقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا) قال ابن عِلان: دخل في الناس الجن بناءًا على أنه من نوس إذا تحرك. دليل الفالحين ص78 /ج7
(7) الإحياء ص32/ج1 ... (2) أبو داود والترمذى وصححه