فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 797

طلاق في حالة غضبٍ

"السؤال": حلفتُ على زوجتي يمينينِ متفرقين بلفظ: أنت طالقة، وراجعتُها إلى عِصْمَتِي في المرَّتينِ. ثم حدث ما لم أتوقعه في هذه المرة"الثالثة"حيث إنني كنتُ مريضًا بالمنزل وحضر زملائي لزيارتي، كان مِن بينهم نساء فغضبتْ زوجتي لذلك، وخرجتْ عن حدِّها بالكلام معنا، مما اضطرني أن أغضب غضبًا شديدًا، ولم أتمالك شعوري في حالة الغضب، فخرجتْ منِّي كلمة:"أنت طالق"ولم أدْرِ ما أقول، ولم أقصد بهذه الكلمة أيَّ شيء، فما رأي فضيلتكم في هذا اليمين؟

"الجواب": إن الحالف إذا كان قد بلغ به الغضب حدًّا أصبح معه يخلط الجد بالهزل ويغلب عليه الخلل في أقواله وأعماله لا يقع بهذه الصيغة"الثالثة"طلاقه، وإذا لم يبلغ به الغضب هذا الحد؛ بأن كان في مبادئ الغضب بانت منه زوجته بالطلقة"الثالثة"بينونةً كبرى. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت