فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 797

زكاة الجنيهات الذهب باعتبار قيمتها الحالية

فُرِضَت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة كالصوم وذُكِرَت في اثنين وثمانين موضعًا من القرآن الكريم.

(السؤال) : إذا حَالَ الحَوْلُ على النِّصَاب من الأوراق المالية ذات المائة قرش مثلًا تُخْرَج عن كل ورقة بمائة قرش ربع العُشْر أي قرشين ونصف قرش صاغ.

فإذا حال الحول على نصاب من الجنيهات الذهب هل يُعتَبر كل جنيه ذهب مساويًا لمائة قرش كما كان، أو تعتبر قيمته الحالية وهي نَحْو أربعة جنيهات من الوَرَق، فنخرج عنه عشرة قروش صاغ؟

(الجواب) : يُزكَّى الجنيه الذهب بحسب قيمته الحالية في الأسواق، فإذا كان يساوي أربعمائة قرش أو أقل أو أكثر تُخرَج زكاته بحسب ذلك بعشرة قروش صاغ أو أقل أو أكثر. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت