حلِف بالطلاق حصل قبل الدخول
"السؤال": تزوَّجتُ بِكْرًا، ولم أدخل بها إلى الآن، ثم حلفتُ يمينًا بصيغة:"عليَّ الطلاق ثلاثًا، من بيتي ما أعمل هذا الشيءَ ـ مشيرًا إلى شيء معين ـ ثاني مرة ولا أقربَه"وقد رجعتُ إليه بعد ذلك، حيث لم أستطع الامتناع عنه فهل وقع هذا الطلاق؟
"الجواب": هذه الصيغة من قبيل الطلاق المعلق، فإن قصد الحالف وُقوع الطلاق عند حصول الشرط وقد حصل وهو عمل هذا الشيء، وقع طلاق واحدٌ بائن، لكونه قبل الدخول، وإنْ قصد الحالف مجرد حمْل نفسه على عدم فعل هذا الشيء وقد فعله، لا يقع طلاقه أصلًا، طبقًا لما جرى عليه العمل الآن في القضاء الشرعي، تَيسيرًا على الناس، وإنْ كان خلاف مذهب الحنفية. والله أعلم.