العدَّة من الطلاق
"السؤال": امرأة طلقت من زوجها في 26 أكتوبر سنة 1953م وأبرأته من كافَّة حقوق الزوجية، وفي مارس سنة1954م أقرَّت بأن عِدَّتَها انقضت برُؤيتها الحيض ثلاث مرات بعد تاريخ الطلاق المذكور. فهل تصدق هذه الزوجة في إقرارها بانقضاء العدَّة حسب ما ذكر أم لا؟
"الجواب": عدة المرأة الحُرَّة التي هي من ذوات الحيض في الطلاق بعد الدخول ثلاث حِيَضٍ، فإن أقرَّت بانقضاء عدَّتها بالحيْض صُدِّقَتْ؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتها وهى أمينةٌ، في حق نفسها، فإنْ كذبها الزوج حلفت، إذِ القول قول الأمين مع يَمينه، وأقلُّ مدة تصدق أنها رأت الحيض فيا ثلاث مرات هي سِتونَ يومًا على قول الإمام أبى حنيفة المُختار للفتوى في مذهبه، وجرى عليه عمل القضاء الشرعي في مصر. ومن هذا يُعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.