فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 661

1-روى مسلم بسنده عن سلمة قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس (1) في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها (2) .

2-وروى مسلم بسنده عن سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء (3) ، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطى؟ فقالت ردائي وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه (4) ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثًا ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمتَّعُ، فليُخل سبيلها (5) .

3-وروى مسلم بسنده عن سبرة الجهني، أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس إنِّي قد كنت أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليُخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا (6) .

(1) أوطاس: وادٍ في الطائف ويوم أوطاس ويوم فتح مكة في عام واحد، وهو سنة ثمان من الهجرة شرح النووي لصحيح مسلم (9/184) .

(2) مسلم، ك النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (2/1033) .

(3) البكرة: هي الفتية من الإبل، أي الشابة القوية، وأما العيطاء فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام شرح النووي لمسلم (9/184-185) .

(4) وفي رواية ثانية لمسلم. وهو قريب من الدمامة.

(5) أي يتمتع بها، فحذف بها لدلالة الكلام عليه، أو أوقع يتمتع موقع يباشر أي يباشرها وحذف المفعول.

(6) مسلم ك النكاح رقم 1406 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت