عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء الله بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتُّوا نكاح هذه النِّساء فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (1) ، فهذا الأثر يفيد أن المتعة كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن الذي حرّمها عمر بن الخطاب والآثار التي تفيد أن المتعة كانت حلالًا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يحرمها وكذلك عهد أبي بكر وإنما الذي حرم المتعة بعد أن كانت حلالًا، هو أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ذُكرت عند مسلم، ومصنف
عبد الرزاق وفي الحقيقية أن الذي حرّم المتعة هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن الذين نقل عنهم من الصحابة الذين كانوا يرون جواز نكاح المتعة، ولم يبلغهم النهي القاطع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك من نسب تحريم المتعة إلى عمر بن الخطاب دون أن يكون له سند من النصوص الشرعية من المتأخرين، أمثال أبي هلال العسكري (2) ، ورفيق العظم (3) فقد جهل أدلة ذلك من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتي كانت سندًا للفاروق في تحريمه للمتعة وإليك بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله والتي تفيد أنه حرم نكاح المتعة والتي منها:
(1) مسلم، ك الحج، رقم 1217 .
(2) الأوائل (1/238-239) .
(3) أشهر مشاهير الإسلام (2/432) ، القضاء في عهد عمر بن الخطاب (2/756) .