القسامة: هي الأيمان المكررة في دعوى القتل من أولياء القتيل أو المدعى عليهم (1) ، وقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي: أن قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر (2) ، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم خمسين يمينًا، كل رجل: ما قتلته ولا علمت قاتله، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر: كذلك الحق (3) .
20-اللهم لم أشهد ولم آمر، ولم أرضَ ولم أسر إذ بلغني:
لما أُتي عمر بفتح (تستر) قال: هل كان شيء؟ قالوا: نعم رجل ارتد عن الإسلام. قال: فما صنعتم به قالوا: قتلناه. قال: فهلا أدخلتموه بيتًا وأغلقتم عليه وأطعمتموه كل يوم رغيفًا فاستتبتموه فإن تاب وإلا قتلتموه، ثم قال: اللهم لم أشهد، ولم آمر، ولم أرضَ، ولم أُسر إذ بلغني (4) .
21-جعل حد الخمر ثمانين جلدة:
(1) أوليات الفاروق ص264.
(2) أوليات الفاروق ص266، قبيلتان باليمن.
(3) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 123 - 124) أوليات الفاروق ص466.
(4) محض الصواب (1/ 372) .