فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 661

أنه يجوز للخليفة أن يأخذ عوضًا عن عمله، وقد نص النووي (1) ، وابن العربي (2) ، والبهوتي (3) ، وابن مفلح (4) على جواز ذلك.

وأن الخليفتين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد أخذا رزقًا على ذلك.

ث- وأن أخذ الرزق هو مقابل انشغالهما في أمور المسلمين كما قاله

أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

وأن الخليفة له أن يأخذ ذلك سواء كان بحاجة إليه أولا، ويرى ابن المنير (5) ، أن الأفضل له أن يأخذ، لأنه لو أخذ كان أعون في عمله مما لو ترك، لأنه بذلك يكون مستشعرًا بأن العمل واجب عليه (6) .

2-بدء التاريخ:

(1) روضة الطالبين (11/137) .

(2) البداية والنهاية (12/228، 229) .

(3) الأعلام للزركلي (8/249) .

(4) السلطة التنفيذية (1/218) .

(5) نفس المصدر (1/219) .

(6) شرح مسلم للنووي (7/137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت