وإِلا حَلَفْتَ [1] كَذَلِكَ، وحَلَفَ الدافع [2] ، وفِي الْمُبَدَّإِ تَأْوِيلانِ. وانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ، إِن عَلِمَ، وإِلا فَتَأْوِيلانِ، وفِي عَزْلِهِ [61 / أ] بِعَزْلِهِ. ولَمْ يَعْلَمْ خِلافٌ وهَلْ لا تَلْزَمُ، أَوْ إِن وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أَوْ جُعْلٍ، فَكَهُمَا، وإِلا لَمْ تَلْزَمْ؟ تَرَدُّدٌ.
قوله: (وَإِلا حَلَفْتَ كَذَلِكَ، وحَلَفَ الدافع) [3] كذا هو فِي أكثر النسخ أي: وإِن لَمْ [95 / أ] يقبلها المأمور ولا عرفها حلفت أيها الموكل ما دفعت إِلا جيادًا فِي علمك؟ وحلف أَيْضًا الدافع الذي هو الوَكِيل، وهو راجع لما فِي"المدونة" [4] . والله تعالى أعلم.
(1) في أصل المختصر والمطبوعة: (حلف) .
(2) في أصل المختصر والمطبوعة: (البائع) .
(3) في كل شروح المختصر: (وإلا حلف كذلك وحلف البائع) .
(4) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: 3/ 213.