فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1058

أخذ الدراهم] [1] هو صاحب الاسم لَمْ يجز؛ لأنه لا يدري ما باع قليلًا أو كثيرًا، ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه، فهذا غرر لا يجوز [2] .

قال ابن عرفة: ويرد بأن المنع فِي مسألة الجهاد إنما كَانَ لدوران الأمرين أمرين كل منهما موجب للفساد حسبما قرره فِيهَا، والصلح عَلَى الإنكار ليس كذلك؛ لأنه عَلَى تقدير صدق المدعي لا موجب للفساد.

كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ أَوْ يُقِرُّ سِرًَّا فَقَطْ عَلَى الأَحْسَنِ، لا إِنْ عَلِمَ بِبَيِّنَةٍ ولَمْ يُشْهِدْ، أَوِ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ.

قوله: (كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ أَوْ يُقِرُّ سِرًَّا فَقَطْ عَلَى الأَحْسَنِ) الفاعل بـ: (يعلن) يعود عَلَى المدعي المشهد، والفاعل بـ: (يقرّ) يعود عَلَى المدعى عَلَيْهِ؛ ولذلك يجب رفع (يقرّ) ، والمعنى كمن أشهد ولم يعلن بإشهاده، وكمن يقر له المدعي عَلَيْهِ سرًا فقط، وهذا مما يميّزه ذهن السامع اللبيب، فهما مسألتان، فأما المسألة الأولى: فذكر الخلاف فِيهَا ابن يونس وغيره واستظهر فِيهَا ابن عبد السلام عدم القيام عكس قول المصنف: (عَلَى الأحسن) .

فإن قلت: لعلّ قوله: (عَلَى الأحسن) خاصٌ بالثانية؟

قلت: هذا لا يصحّ؛ لأنه يلزم عَلَيْهِ أن يكون لَمْ يذكر خلافًا فيمن لَمْ يعلن الإشهاد فلا يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة.

وأما الثانية فطوّل فِيهَا ابن يونس، واقتصر من ذلك فِي"التوضيح"عَلَى ما نصّه:"إِذَا أقرّ فِي السرّ وجحد فِي العلّانية فصالحه غريمه عَلَى أن يؤخر سنة، وأشهد أنّه إنما صالحه لغيبة بينة، فإذا قدمت قام بها فقيل: ذلك له إِذَا علم أنّه كَانَ يطلبه وهو يجحده، وقيل: ليس ذلك له. قال المصنف: وأفتى بعض أشياخ شيخي: أن ذلك له للضرورة"

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 1) .

(2) انظر: المدونة، لابن القاسم: 3/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت