فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1058

بتلف ما يستوفي منه لا به إِلا صبي [1] تعليم [2] ورضيع، وفرس نزو وروض، وسن لقلع، [74 / أ] فسكنت كعفو القصاص)، والعذر له أنه يغتفر فِي الكلام الجارف للنظائر ذكر غير المشهور عنده، وقد فعل هذا فِي أماكن [3] .

وأَجِيرٍ تَأَخَّرَ شَهْرًا.

قوله: (وَأَجِيرٍ تَأَخَّرَ شَهْرًا) أي إذا تأخرت المنفعة المشتراة من الأجير المعين العاقل أو غيره شهرًا ونحوه - لَمْ يجز النقد فيها بشرط كان الثمن المنقود عينًا أو عرضًا أو منافع من جنس تلك المنفعة أو من غير جنسها، فلو تأخرت إلى عشرة أيام أو ونحوها جاز؛ ففي سماع أشهب: لا بأس أن يقول الرجل العامل لمثله أعنّي خمسة أيام، [73 / أ] وأعينك خمسة فِي حصاد الزرع ودرسه وحمله.

قال ابن رشد: لأنه من الرفق ومنعه ضرر بالناس؛ لأن الكثير منهم لا يقدر على الاستئجار وإن قدر ربما استغرقته الإجارة فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك، وإنما يجوز ذلك فيما قلّ وقرب من الأيام، وإن اختلفت الأعمال؛ ففي رسم البيع، من سماع أصبغ عن أشهب: لا بأس أن يأخذ الرجل عبد الرجل نجارًا يعمل له اليوم على أن يعطيه عبده الخياط يخيط له غدًا وإن قال له: احرث لي فِي الصيف وأحرث لك فِي الشتاء فلا خير فيه. والمرأة تقول للمرأة: انسجي ليّ اليوم وأنسج لك غدًا لا بأس به، وكَذَلِكَ انسجي ليّ اليوم وأغزل لك غدًا إذا وصفتا الغزل [4] .

ابن عرفة: وعلى هذا تجري مسألة دُولَة النساء الواقعة عندنا فِي عصرنا، فِي اجتماعهن فِي الغزل لبعضهن حتى يستوفين، فإن قربت مدة استيفائهن الغزل لجميعهن كالعشرة الأيام ونحوها، وعينت المبتدأ لها ومن يليها إلى آخرهن ووُصف الغزل: جازت، وإِلا فسدت.

(1) في (ن 2) : (بصبي) .

(2) في (ن 4) (تعلم) .

(3) نقل عبارة المؤلف هنا العدوي في حاشيته على الخرشي، ونسبها للشبرخيتي من شراح المختصر.

(4) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد: 8/ 448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت