فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1058

أَيْضًا: إنها لسبع بقين تمامًا، [يريد لسبعٍ بقين] [1] عَلَى تمام الشهر وهي ليلة أربع وعشرين التي كان يحييها.

الطريقة الثالثة: أنّها فِي أشفاع هذه الأفراد قال ابن العربي فِي"القبس": ادعت ذلك الأنصار فِي تفسير قوله:"اطلبوها [2] فِي تاسعةٍ تبقي"قالوا هي ليلة اثنتين وعشرين، وقالوا نحن أعلم بالعدد منكم.

وبَنَى بِزَوَالِ إِغْمَاءٍ، أَوْ جُنُونٍ كَأَنْ مُنِعَ مِنَ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ، أَوْ حَيْضٍ أَوْ عِيدٍ وخَرَجَ وعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ وإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ، إِلا لَيْلَةَ الْعِيدِ ويَوْمِهِ، وإِنِ اشْتَرَطَ سُقُوطَ الْقَضَاءِ لَمْ يُعِدْهُ.

قوله: (كَأَنْ مُنِعَ مِنَ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ، أَوْ حَيْضٍ) عن هذا عبّر ابن الحاجب بقوله: ولو [3] طرأ ما يمنعه الصيام فقط دون المسجد كالمريض إن قدر، والحائض تخرج ثم تطهر [4] . وبه تفهم صورة المسألة. وبالله تعالى التوفيق.

(1) في (ن 1) (فيريد لسبع) . .

(2) في (ن 1) : (التمسوها) .

(3) زيادة من (ن 1) .

(4) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 181، وليس في نصّه (الصيام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت