فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1058

ولا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ، إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوْقَفْ إِلا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْضِهَا، ولا مُوصًى بِتَفْرِقَتِهَا.

قوله: (إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوْقَفْ) مفهومه مخالف للمدونة إذ قال: فِيهَا: وإِذَا باع القاضي دارًا لقوم ورثوها، وأوقف الثمن حتى يقسم بينهم، ثم قبضوه بعد أعوام فلا زكاة عليهم فيه إلاّ بعد حولٍ من يوم قبضوه [1] .

اللخمي: أسقط الزكاة لمّا كانوا مغلوبين عَلَى تنمية ذلك المال، وإن كانوا عالمين به، وكان موقوفًا بإيقاف القاضي، ثم قال فِيهَا: وكذلك من ورث مالًا بمكانٍ بعيد فقبضه بعد سنين فلستقبل به حولًا بعد قبضه، وإن بعث فِي طلبه رسولًا بإجارة أو بغير إجارة فليحسب له حولًا من يوم قبضه رسوله، فيزكّيه، وإن كان لَمْ يصل إليه بعد [2] .

ابن عرفة: فقوله فِيهَا: إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل عَلَى إلغاء علمه به. انتهى.

فقول صاحب"الشامل [3] ": ولو أقام أعوامًا، أو علم به، أو وقف له عَلَى المشهور؛ أحسن من عبارة المصنّف.

ولا مَالِ رَقِيقٍ ومَدِينٍ، وسَكَّةٍ، وصِيَاغَةٍ، وجودةٍ، وحُلِّيَ وإِنْ تَكَسَّرَ إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ، ولَمْ يَنْوِ عَدَمَ إِصْلاحِهِ، أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ، أَوْ كِرَاءٍ إِلا مُحَرَّمًا، أَوْ مُعَدًّى لِعَاقِبَةٍ، أَوْ صَدَاقٍ، أَوْ مَنْوِيًَّا بِهِ التِّجَارَةُ، وإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ، وزَكَّى الزِّنَةَ، إِنْ نُزِعَ بِلا ضَرَرٍ، وإِلا تَحَرَّى،، وضُمَّ الرِّبْحُ لأَصْلِهِ كَغَلَّةِ مُكْتَرًى لِلتِّجَارَةِ ولَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ.

قوله: (وَسَكَّةٍ، وصِيَاغَةٍ، وجودةٍ [4] أمّا السّكة والجودة والصياغة المحرّمة فملغاة باتفاق، وأمّا الصياغة الجائزة فعلى المشهور.

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: 1/ 419، وانظر: والمدونة، لابن القاسم: 2/ 269، 270.

(2) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: 1/ 419، وانظر: والمدونة، لابن القاسم: 2/ 269، 270.

(3) هو كتاب"الشامل في فروع المالكية"لبهرام بن عبد الله، الدميرى، المالكي، المتوفى سنة 805 هـ. انظر: كشف الظنون: 2/ 1025.

(4) قوله: (وسَكَّةٍ، وصِيَاغَةٍ، وجودةٍ) معطوفات على قوله: (ولا زكاة ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت