فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 1058

مُنَقًّى.

قوله: (مُنَقًّى) أي: مخلّص من تبنه وصوانه. يريد إلا [1] قشر ما يختزن بقشره من علس [2] أو أرز، يدلّ عَلَيْهِ ما يأتي.

مُقَدَّرَ الْجَفَافِ، وإِنْ لَمْ يَجِفَّ، نِصْفُ [16 / أ] عُشْرِهِ.

قوله: ( [مُقَدَّرَ الْجَفَافِ] [3] ابن عرفة: النصاب من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطارًا تونسيًا؛ لأنها يابسة اثنا عشر، وهي خمسة أوسق. انتهى.

قلت: ونحوه حفظت في [4] عنب لمطة عن شيخنا الحافظ أبي عبد الله القوري، عن الشيخ أبي القاسم التازغدري: [20 / ب] أن نصابه ستة وثلاثون قنطارًا فاسيًا.

ابن عرفة: وفِي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جداده، أو بعد تناهي جفافه، قَوْلانِ الأول: نص اللخمي عن المذهب. والثاني: لابن يونس عن السليمانية.

كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ وثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ ومَا لا يَجِفُّ.

قوله: (كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ) هو نصّ"المدوّنة"وخلاف قوله فِي الرسالة:"فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله". [5] وعَلَى الخلاف فهمه ابن عرفة.

وَفُولٍ أَخْضَرَ إِنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وإِلا فَالْعُشْرُ ولَوِ اشْتُرِيَ السَّيْحُ أَوْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ، وإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمِهِمَا، وهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ خِلافٌ.

قوله: (وَفُولٍ أَخْضَرَ) أي: فإِذَا باعه جاز له إخراج زكاته من ثمنه وهو قول مالك فِي"الموازية"، خلاف ما فِي رسم يسلف [6] من سماع ابن القاسم من كتاب زكاة الحبوب،

(1) في (ن 2) : (لا) .

(2) العلس: العدس، وقيل ضرب من القمح، وقيل ضرب من البر. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 6/ 146.

(3) في (ن 3) : (مقدرًا بجفاف) .

(4) في (ن 2) : (قنطارًا فاسيًا) . ولعله اختلط بما بعده على الناسخ.

(5) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: 2/ 342، وتهذيب المدونة، للبراذعي 1/ 475، ونصه: (ولا يخرص الزيتون ويؤتمن عليه أهله كما يؤتمنون على الحبّ، فإذا بلغ كيل حبه خمسة أوسق أخذ من زيته) الرسالة، لابن أبي زيد، ص: 66.

(6) هكذا بالياء المثناة التحتية، وفي البيان والتحصيل، لابن رشد: (تسلف) بالتاء المثناة الفوقية، وأشار إلى أنه في نسختين من مخطوط البيان بالياء كما هي هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت