فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1058

الحرب كما يوقف مدبره إِن فر لها أَيْضًا. يشير بِهِ لقوله فِي"المدونة": ومن ارتد ولحق بأرض الحرب أَو أسر فتنصّر بها ووقف ماله وأم ولده ومدبّره [1] ، فالشَرْط هاهنا لا يختص بما بعد أداة التشبيه، وكأنّه أهمل [2] فِي هذه الأواخر القاعدة التي أصّلناها فِي ذلك فِي مقدمة [3] الكتاب.

(1) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: 2/ 599.

(2) في (ن 1) : (همل) .

(3) في (ن 2) : (مقدمات) .

والمؤلف يعني قوله في أول الكتاب في شرح اصطلاح المصنف: (ومن قاعدته غالبًا أنه: إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسّقها بالواو، فإذا جاء بعدها بقيدٍ علمنا أنه منطبق على الجميع، وإن كان القيد مختصًا ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه، فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت