ولو [1] لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ، أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ.
قوله: (ولوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ) أي ولَو هرَبَ بِهِ السارق لخروج ربه ليأتي بالشهود، وأشار بـ (لو) إِلَى خلاف أصبغ.
أَوْ سُوقٍ أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ.
قوله: (أَوْ سُوقٍ) يريد: لغير البيع بدلالة [2] ما تقدم.
أَوْ ثَمَر مُعَلَّقٍ [أَو كثر] [3] ، فَقَوْلانِ. وإِلا بَعْدَ حَصْدِهِ، فَثَالِثُهَا، إِنْ كُدِّسَ.
قوله: (أَوْ ثَمَر مُعَلَّقٍ أَو كثر) كذا هى فِي النسخ من غير ألفات، فكأنّه جرّها عطفًا عَلَى (ما) من قوله: (وَلا فِي مَا عَلَى صَبِيٍّ) ولَو نصبها عطفًا عَلَى دابّة لجاز.
وَلا إِنْ نَقَبَ فَقَطْ، وإِنِ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْبِ، أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ [81 / ب] قُطِعَا وشَرْطُهُ، التَّكْلِيفُ، فَيُقْطَعُ الْحُرُّ، والْعَبْدُ، والْمُعَاهَدُ، وإِنْ لِمِثْلِهِمْ إِلا الرَّقِيقَ لِسَيِّدِهِ، وثَبَتَتْ بِإِقْرَارٍ، إِنْ طَاعَ، وإِلا فَلا، ولَوْ عَيَّنَ السَّرِقَةَ، أَوْ أَخَذَ الْقَتِيلَ.
قوله: (وَلا إِنْ نَقَبَ فَقَطْ) هذا مسلّم [4] ، وإنما المشكل قول ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا، وإِلا فلا قطع عَلَى واحد منهما [5] . قال ابن عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب، وإنما ذكره الغزالي فِي"وجيزه"على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحر، ومسائل"المدونة"وغيرها تدل عَلَى أن النقب لا يبطل حقيقة [الحرز] [6] ، وقولهما: إِن تعاونا قُطِعَا، ومقتضى"المدونة" [أنه] [7] لا يقطع إِلا من أخرجه إذ فيها: لَو قربه أَحَدهمَا لباب الحرز أَو النقب، فتناوله الآخر قطع الخارج
(1) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو) .
(2) في (ن 1) : (لدلالة) ، و (ن 3) : (بدلالته) .
(3) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو بغلق) .
(4) في (ن 3) : (أسلم) .
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 3/ 1167، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 521.
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 2) .
(7) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن 1) ، و (ن 2) ، (ن 3) .