فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 1058

أَوِ ابْتَلَعَ دُرًَّا، أَوِ ادَّهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ، أَوْ أَشَارَ إِلَى شَاةٍ، بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ.

قوله: (أَوِ ابْتَلَعَ دُرًَّا) ابن يونس فِي"العتبية": لَو ابتلع دينارًا فِي الحرز وخرج لقطع؛ لأنّه خرج بِهِ وهو شيء يخرج منه فيأخذه، وكذا قال ابن رشد فِي رسم أسلم [1] من سماع عيسى من كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينار فِي الحرز فخرج بِهِ [2] ، فالعجب من قول ابن عرفة: لا أعرفها بنصّها إِلا للغزالي فِي"الوجيز"، واحتياجه إِلَى تخريجها عَلَى ما فِي"المدونة"من دهن الرأس واللحية.

أَوِ اللَّحْدَ أَوِ الْخِبَاءَ، أَوْ مَا فِيهِ، أَوْ فِي حَانُوتٍ، أَوْ فِنَائِهِمَا، أَوْ مَحْمَلٍ، أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ وإِنْ غِيبَ عَنْهُنَّ، أَوْ بِجَرِينٍ، أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لأَجْنَبِيٍّ، إِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ، كَالسَّفِينَةِ، أَوْ خَانٍ لِلأَثْقَالِ.

قوله: (أَوِ اللَّحْدَ) كأنّه منصوب بمحذوف معطوف عَلَى ما فِي حيز [3] الإغياء، فاللحد عَلَى هذا وهُوَ: غشاء [4] القبر مسروق بنفسه، وأما ما فيه وهُوَ الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا تكرار، ويدل عَلَى هذا عطفه عليه الخباء وما فيه، وهم وإِن لَمْ يصرحوا بسرقة اللحد نفسه خصوصًا فقد قالوا: القبر حرز لما فيه.

أَوْ زَوْجٍ فِيمَا حُجِرَ عَلَيْهِ [5] ، أَوْ مَوْقِفِ دَابَّةٍ لِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ.

قوله: (أَوْ زَوْجٍ فِيمَا حُجِرَ عَلَيْهِ) الزوج يتناول الذكر والأنثى، وعاد عَلَيْهِ الضمير مذكرًا عَلَى ملاحظة اللفظ.

أَوْ قَبْرٍ، أَوْ بَحْرٍ لِمَنْ رُمِيَ بِهِ لِكَفَنٍ، أَوْ سَفِينَةٍ بِمَرْسَاةٍ، أَوْ كُلِّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ.

قوله: (أَوْ قَبْرٍ) قد علمت أنّه غير مكرر مَعَ اللحد.

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 2) .

(2) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 16/ 243، وهي في رسم: (إن أمكنتني من حلق رأسك) لا رسم أسلم الذي عزا له المؤلف.

(3) في (ن 2) : (وجيز) .

(4) في (ن 3) : (غث) .

(5) في أصل المختصر، والمطبوعة: (عنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت