ونسبه وعشيرته فأنّه يحدّ؛ لأنّه قذف أمه، [هذا نصّ"الجواهر"[1] وعنها نقل ابن عرفة] [2] ، وزاد: ينبغي ضبط الغين بالكسر عَلَى وزن حذر. انتهى.
وفي"المحكم": يقال: رجل نِغل ونغل أي: فاسد النسب. قال ابن عبد السلام فِي تعليل وجوب الحدّ: بأنّه قاذف لأمه طرد هذا أن من قال لرجلٍ: يا ولد زنا، ثُمَّ عفى المقول له عنه أن للأم القيام بحقّها فِي الحدّ. قال ابن عرفة هذا اللازم حقّ وهُوَ مقتضى قوله فِي"المدونة": ومن قال لعبده وأبواه حرّان مسلمان لست لأبيك. ضرب سيّده الحد [3] .
(1) في (ن 1) : (الجوهري)
وانظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 3/ 1154.
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 3) .
(3) نص المدونة، لابن القاسم: (رأيت إن قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان؟ قال: يضرب الحد) : 16/ 226، وانظر تهذيب المدونة، للبراذعي: 4/ 490.