فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 115

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه:

متى يجوز الإنابة أو الوكالة بالحج؟

* وأجابت اللجنة بما يلي:

يجوز للمسلم أن ينيب ويوكل غيره في الحج عنه إذا كان مريضًا مرضا يعجزه عن القيام بالحج بنفسه، ثم إذا شفي بعد ذلك فإن عليه أن يعيد الحج بنفسه إذا كانت الإنابة في حج الفرض، وإن لم يشف ومات كفاه حج النائب عنه، إلا أن للنائب والوكيل شروطًا متعددة يجب على السائل ان يلم بها والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت