فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 115

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / أحمد ، ونصه:

رجل وقف بعرفة ورجم جمرة العقبة الكبرى وتحلل التحلل الأصغر ولم يطف طواف الإفاضة (طواف الركن) ولم يرجم أيام التشريق وعاد إلى الوطن الكويت بسبب مرضه ولم يستفت أحدًا من العلماء هناك وإنما تصرف بمحض إرادته وقد شفي الآن من مرضه وبقي من ذي الحجة أيام فما الحكم الشرعي كيف يتصرف؟

أفتونا مأجورين مع رجاء الاستعجال قبل انتهاء شهر ذي الحجة .

* وقد أجابت اللجنة بالتالي:

يجب على المستفتي أن يعود إلى مكة المكرمة لأداء طواف الركن ولا يغنه عنه شيء آخر ثم عليه إتمام أعمال الحج الأخرى التي تركها، مثل ذبح الهدي إن كان متمتعًا أو قارنًا، ثم الحلق، ثم طواف الوداع ، أما الرمي فقد فاته وقته، ولذلك فإن عليه أن يفديه بشاة يذبحها في الحرم ويوزعها على الفقراء والمساكين، ثم إذا استطاع أن يعود إلى مكة للطواف قبل نهاية شهر ذي الحجة فهذا هو الأولى خروجًا من اختلاف الفقهاء، وإن لم يستطع فلا حرج عليه أن يعود إليها في أي وقت آخر بعد ذي الحجة ، لأن طواف الركن وقته العمر كله عند كثير من الفقهاء.

ولا يجوز للمستفتي أن يقرب زوجته حتى يطوف طواف الركن ويتحلل التحلل الثاني، فإن قربها لزمه الفداء بشاة يذبحها في الحرم ويوزعها على الفقراء والمساكين.

وإذا أراد المستفتي العود إلى مكة للطواف وإتمام حجه فإن له أن يعود إليها بدون إحرام جديد، لأنه لازال محرمًا بإحرامه الأول، وله إن شاء أن يعود إليها محرمًا بعمرة، وبعد أدائه أحكام العمرة يتم طواف الركن وأفعال الحج الأخرى. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت