فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 115

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /أسامة ،ونصه:

خالة زوجتي فقيرة مستحقة للزكاة وتريد السفر إلى الحج وليس معها من المال ما يكفيها، لذلك فهل يجوز لزوجتي أن تدفع لها بعض الأموال وذلك عن زكاة الذهب الذي تملكه. أفيدونا مأجورين.

*أجابت اللجنة بالتالي:

يجوز للخالة الفقيرة أخذ الزكاة، وتكون زكاة وصلة رحم.وأما إعطاؤها من الزكاة للحج فلا يجوز عند جمهور الفقهاء. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت