فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 115

حج المرأة وعمرتها بدون محرم

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حمود ، ونصّه:

ترغب إحدى النساء في الذهاب إلى العمرة ولا يوجد لها محرم قادر على الذهاب معها فهل يصح أن تذهب مع ابن ابن زوجها؟ وهي الآن مطلقة منه ويبلغ من العمر 11 سنة مع العلم بأنها أيضا ستذهب مع رفقة من النساء.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن سفر المرأة مسافة قصر لا يحلّ إلا بصحبة زوج أو محرم، وهذا هو الأصل ولكن أجاز بعض العلماء سفر المرأة في الحج أو العمرة للمرّة الأولى ( حجة الفرض أو العمرة الأولى) إذا كانت بصحبة نساء صالحات ورفقة جماعة مأمونة والأخذ بهذا الرأي فيه تيسير على راغبات الحج أو العمرة وهذا ما جرى عليه العرف متى أمنت الفتنة.واللّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت