فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 115

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، ونصه:

أرجو التفضل بإفادتي بفتوى لجنتكم الموقرة في المسألتين التاليتين:

ـ ما حكم من بات بالخطأ خارج منطقة مزدلفة، أو تعذر عليه لضيق المكان المبيت فيها، وذلك في المذاهب الأربعة.

أجابت اللجنة:

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية ، والمالكية، والشافعية في قول، وهو رواية عن أحمد) إلى أن المبيت في مزدلفة للحاج ليلة النحر سنة، فلا يجب بتركه شيء لعذر، أو لغير عذر.

وذهب بعض الفقهاء (الشافعية في الأصح، وهو المذهب عن الحنبلية) إلى أنه واجب يجب بتركه دم، إن لم يكن لعذر، فإن كان لعذر لم يجب فيه شيء، والخطأ وضيق المكان في وقت الزحام عذر مبرر لعدم المبيت وعليه فليس على المستفتي شيء في تركه المبيت في منى باتفاق الفقهاء ، وفق ما تقدم، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت