فيكفن، ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من الكفن، ويزاد وينقص،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنه لا تسقط الشهادة قيد بالظلم لأنه لو قتل بحد أو قصاص أو عداء على القوم فقتلوه لا يكون شهيدًا، وبعدم وجوب الدية بنفس القتل لا من قتل خطأ أو وجد مذبوحًا ولم يعلم قاتله لا يكون شهيدًا، وإنما لم يكن القصاص مانعًا لأنه للميت من وجه وللوارث من آخر وللمصلحة العامة فلم يكن عوضًا مطلقًا، فإن قلت هلا استغنى بقوله: أو قتله مسلم ظلمًا عن أهل البغي وقطاع الطريق كما فعل صاحب (المجمع) قلت: للفرق بينهما وذلك أن أهل البغي وقطاع الطريق لا يشترط في/ قتلهم أن يكون بما يوجب القصاص بل بأي وجه قتل فإنه يكون شهيدًا إلحاقًا للقتال معهم بقتال أهل الحرب بجامع الأمر في كل بخلاف قتل غيرهم حيث يشترط فيه ذلك كذا في (البحر) .
وأقول: فيه نظر إذا لو قالوا هو من قتل ظلمًا ولم يجب بقتله دية لا مستفيد ما ذكره مع كمال الاختصار، وأما من قتل مدافعًا عن نفسه فكونه شهيدًا مع قتله بغير المحدد مشكل جدًا لوجوب الدية بقتله فتدبره ممعنًا النظر فيه، وبقي من قتل مدافعًا عن نفسه أو ماله أو المسلمين أو أهل الذمة فإن المقتول يكون شهيدًا بأي آلة قتل من غير أن يكون القاتل واحدًا من الثلاثة كما في (المحيط) عاطفًا له عليها، أو جاعلًا إياه سببًا رابعًا يتظر في (المحيط) (فيكفن ويصلى عليه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد، والشهيد وإن طهر عنه الذنوب إلا أنا لظاهر عنها لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي كذا في (الهداية) . قال في (الفتح) : ولو اقتصر على النبي لكان أولى لأن الدعاء في الصلاة على الصبي لأبويه، قال في (الحواشي السعدية) : وفيه بحث.
وأقول: لعل وجهه مع كون الدعاء لأبويه فقط بل له أيضًا بكونه فرطًا وما في (البحر) من كلام (الهداية) في نفس الصلاة لا في المدعو له فممنوع، ولو اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار لم يصل عليهم إلا أن يكون موتى المسلمين أكثر فيصلى عليهم، وينوي بالدعاء أهل الإسلام (ويدفن بدمه وثيابه) بذلك أمر عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد، ويكره أن ينزع عنه ثيابه وأن يجدد له الكفن (إلا ما ليس) من جنس (الكفن) كالفرو والحشو والسلاح والقلنسوة والخف، وقد سبق ما فيه (ويزاد) على ما عليه من الثياب إن لم يبلغ كفن السنة وينقص) منها إن كانت