فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1611

تجب في مائتي درهم وعشرين دينارًا ربع العشر ولو تبرًا، أو حليًا، أو آنية،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قدمنا أنه اسم لما يتمول ويدخر وهذا يتناول السوائم أيضًا إلا أن أل فيه للمعهود في قوله عليه الصلاة والسلام: (هاتوا ربع عشر أموالكم) إذ لا خفاء أن المراد به غير السوائم لأن زكاتها غير مقدر به وبهذا استغني عما قيل المال في عرفنا يتبادر إلى النقد والعروض وقدمها على خمس الركاز والعشر لأنهما كالمستفاد ثم قدم النقدين على العروض لأنهما أصلان لسائر الأموال في معرفة القيم وقدم الفضة على الذهب إقتداء بكتبه عليه الصلاة والسلام ولأنها أكثر تناولًا ورواجًا.

(يجب في مائتي درهم) بيان لنصاب الفضة (و) في (عشرين دينارًا) بيان لنصاب الذهب فلو نقص النصاب منهما نقصانًا يسيرًا يدخل بين الوزنين لا تجب كذا في (البدائع) ، (ربع العشر) بضم العين أحد الأجزاء العشرة لما أخرجه الشيخان ليس فيما دون خمس أواق صدقة وجاء ليس في أقل من عشرين دينارًا صدقة وفي عشرين دينارًا نصف دينار وفي رواية الدارقطني والأوقية أربعون درهمًا وهي بضم الهمزة ولا يقال: وقية خلافًا لما حكاه اللحياني وتشديد الياء أفعولة من الوقاية لأنها تقي صاحبها من الضرر وقيل: فعيلة من الأواق وهو النقل والجمع أوقى بتشديد الياء وتخفيفها فمن شدد جعل وزنها أفاعيل ومن خفف جعله أفاعل وهي الفضة مضروبة أو غير مضروبة وأصلها ورقة.

(ولو) كان النصاب منهما تبرًا قطعة معدن (أو) كان (حليًا) بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإسكان اللام ما تتحلى به المرأة من ذهب وفضة وحلية السيف جمعها حلي ونبه بقوله (أو آنية) على أن الحكم ليس مقصورًا على ما تتحلى به المرأة بل حلية السيف والمصحف والمنطقة واللجام والسرج والأواني إن تخلصت كذلك سواء نوى بها للتجارة أو التجمل أو لم ينو شيئًا كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت