فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 1933

وقد دل على أن لعاب الكلب نجس.

8 -لحم الخنزير:

وهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [1] .

9 -الميتة:

وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، وهي نجسة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» [2] .

والإهاب: جلد الميتة.

ويستثنى من ذلك:

1 -ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» [3] .

2 -ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» [4] .

3 -عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه (1/ 342) : قال الزهري -في عظام الميتة نحو الفيل وغيره- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.

وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.

10 -ما قطع من الحيوان وهو حي:

وما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» [5] .

(1) سورة الأنعام، الآية: 145.

(2) صحيح: مسلم (366) .

(3) أخرجه ابن ماجه (3218، 3314) ، وأحمد (2/ 97) بسند صحيح.

(4) صحيح: البخاري (3320) .

(5) أخرجه الترمذي (1480) ، وأبو داود (2858) ، وابن ماجه (3216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت