فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 4050

مفردات الحديث:

-لا صلاة: كلمة"لا"نافية، ولكنَّه نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، والتقدير: لا تصلُّوا.

-سجدتين: أي: ركعتين كاملتين، وهذا من إطلاقه الجزء وإرادة الكل؛ كما فسَّرتها الرواية الثانية.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -النفي المتضمِّن للنهي عن الصلاة النَّافلة بعد طلوع الفجر، إلاَّ ركعتي الفجر، وهما راتبة صلاة الفجر.

2 -جواز ركعتَي الفجر بعد طلوع الفجر، وأنَّهما في وقتهما، وهذا الحديث معارَضٌ بما هو أصحُّ منه؛ وهو ما جاء في البخاري (1995) ، ومسلم (827) من حديث أبي سعيدٍ الخدري؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا صَلاَةَ بَعْدَ صلاَةِ الفجر حتَّى تَطْلُعَ الشمس".

وَبِمَا روى البخاري (581) أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم-"نَهَى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتَّى تَطْلُعَ الشمس".

قال المجد في المنتقى: وهذه النصوصُ الصحيحةُ تدُلُّ على أنَّ النَّهي في الفجر لا يتعلَّق بطلوعه.

3 -يحتمل أنَّ المؤلِّفَ أورَدَ هذا الحديث لبيان جوازِ قضاء ركعتَيِ الفجر، بعد أداءِ فَرْضِها في وقت النَّهي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت