فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 4050

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا، وهذا ما يدلُّ عليه مثلُ قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) } ، وقوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} ، وقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} فدلَّ الاستقراء من الشريعة أنها وضعَتْ لمصالح العباد.

المقاصد قسمان:

أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع مِنْ وضعه الشريعة.

الثاني: يرجع إلى قصد المكلَّف من أفعاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت