فهرس الكتاب

الصفحة 3524 من 4050

مقدمة

الأضاحي: مشدَّدة الياء، جمع أُضحيَّة، بضم الهمزة، ويجوز كسرها.

ويُقال: ضحِيَّة، جمعها ضحايا.

فاسمها مشتقٌّ من الوقت الَّذي شرع بدء ذبحها فيه.

وبهذا سمي: عيد الأضحى، ويوم الأضحى.

وهي مشروعةٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع:

قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) } [الكوثر] .

وفي السنَّة كثير؛ ففي البخاري (5564) ومسلم (1966) أنَّه -صلى الله عليه وسلم-:"كان يضحِّي بكبشين أملحين أقرنين".

وفي المسند (8074) أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال:"من كان له سعةٌ ولم يضح، فلا يقربنَّ مصلاَّنَا".

وأجمع العلماء على مشروعيتها، واختلفوا في وجوبها:

فذهب أبو حنيفة: إلى وجوبها، ويروى ذلك عن مالك.

وذهب جمهور العلماء -ومنهم الشَّافعي وأحمد-: إلى أنَّها سنَّةٌ مؤكدة على كلِّ قادرٍ عليها من المسلمين.

والمشهور عن مالك: أنَّها لا تجب على الحجاج اكتفاء بالهدي، واختاره شيخ الإِسلام.

وأفضل الأضحية إنْ ضحَّى كاملًا: إبل، ثُمَّ بقر، ثمَّ غنم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت