فهرس الكتاب

الصفحة 2235 من 4050

مقدمة

الرهن: بفتح فسكون، هو لغة: الثبوت والدوام، يُقال: ماء راهن: أي راكد.

وشرعًا: توثقة دينٍ بعينٍ، يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، إنْ تعذَّر الاستيفاء من ذمَّة المَدين.

وهو جائزٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع، والقياس، قال تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، وأمَّا السنَّة فأحاديث الباب وغيرها، وأجمع العلماء على جوازه في السفر، وذهب الجمهور إلى جوازه ولزومه في الحضر.

ولصحته ولزومه ستَّة شروط:

1 -إيجاب وقبول بما يدل عليهما.

2 -كون الرَّاهن جائز التصرف بلا نزاع.

3 -معرفة قَدر الرهن.

4 -معرفة جنسه.

5 -معرفة صفته؛ لأنَّه عقدٌ على مال، فاشترط العلم به.

6 -ملك المرهون، أو الإذن في رهن.

فائدته:

الرهن من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت