فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 4050

69 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-"أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ? قَالَ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ? قَالَ: نَعَمْ"أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-الغَنَم: بفتح الغين المعجمة والنون: القطيع من المعز والضأن، اسم جنس، مؤنثة، لا واحد لها من لفظها، جمعه: أغنام، سُمِّيت بذلك لأنَّه ليس لها آلة دفاع، فكانت غنيمة لكلِّ طالب.

-الإِبِل: بكسر الهمزة وكسر الباء الموحَّدة: الجمال والنوق، لا واحد له من لفظه، مؤنَّث، جمعه آبال.

-أتوضأ من لحوم الغنم: بتقدير همزة الاستفهام المحذوفة، والأصل: أأتوضأ ... إلخ.

-من لحوم الغنم: أي: لأجل أكلها.

-نعم: تقدَّم شرحها في حديث رقم (60) .

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -إباحةُ الوضوء بعد أَكْلِ لحومِ الغنم ولا يجبُ؛ لأنَّ لَحْمَها غيرُ ناقضٍ للوضوء.

2 -أن أكل لحوم الإبل ينقُضُ الوضوء، ويوجبه عند فِعْلِ الصلاة، ونحوها ممَّا يشترط له الطهارة.

3 -المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ النَّاقض من أجزاء الإبل هو الهَبْرُ فقط؛

(1) مسلم (360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت