حديث أبي الدرداء؛ أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قاء فتوضأ، قال الألباني: صحيح ورجاله ثقات.
وأجاب الأولون: بأنَّ الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته إنَّما يدل على مشروعية التَّأسِّي به في ذلك.
قال شيخ الإسلام: استحبابُ الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجِّه ظاهر، والله أعلم.