فهرس الكتاب

الصفحة 2925 من 4050

ولذا يستحب التعريض لهما، وتلقينهما عند الشهادة الخامسة النهائية بأن يرجع الكاذب منهما عن كذبه؛ لئلا يجمع المعصية التي ارتكبها، والكذب فيها الكذب المغلَّظ بالأيمان، وأمام شرع الله تعالى.

2 -لذا حسن للحكم أن يأمر مَن يضع يده على فم الزوج عند اللعن، وعلى فم الزوجة عند الغضب؛ لينجو من عذاب الله تعالى، وأليم عقابه.

فيقول واضع اليد: اتق الله؛ فإنَّ كلِمَتَك هذه هي الموجبة للفرقة في الدنيا، والعذاب في الآخرة إن كنت كاذبًا.

3 -وفيه دليلٌ على أن أحكام اللعان بالفرقة المؤبدة، وسقوط الحد، وانتفاء الولد المذكور في اللعان، لا يكون إلاَّ بعد تمام اللعان بينهما.

4 -وفي الحديث أن الشهادة الخامسة لكل من المتلاعنين هي التي بها يتم لعانه، وأنه قبلها له الرجوع، وتكذيب نفسه.

5 -وفيه أن مجلس الحكم حتى في هذه القضايا السريعة يحضرها الناس، لاسيَّما من يحتاجهم الحاكم للكتابة، وحفظ الأمن، وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت