* ما يؤخذ من الحديث:
1 -فيه اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، وأنَّه لا يجوز المسح عليهما إلاَّ إذا لُبسَا بعد كمال الطهارة؛ كما تقدَّم في حديث المغيرة بن شعبة.
2 -أنَّ الَمسح رخصةٌ، فهو جائزٌ، وليس بواجبٍ، وقد قُيِّد الأمر بالمسح، ويحتمل أنْ يكونَ للاستحباب.
قال شيخ الإسلام: الأفضل لِلاَبس الخف: أنْ يمسح عليه، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما؛ اقتداءً بالنَّبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه.
3 -الحديث مطلق عن التوقيت؛ ولكنَّه مقيد بالأحاديث الأُخر التي تقدَّمت، ومنها حديث علي، وحديث صفوان -رضي الله عنهما- من أنَّ للمسح مدَّةً محدودة.
4 -المسح على الخفين ونحوهما خاصٌّ بالحدث الأصغر؛ أمَّا الحدث الأكبر فلا يجوز المسح معه، بل لابد من خلع الخفين وغسل القدمين؛ لقوله:"إلاَّ من جنابة"؛ لأنَّ حدث الجنابة أشدُّ وأغلظُ من الحدث الأصغر، فإنَّه يحرُمُ على الجنب ما لا يحرُمُ على صاحب الحدث الأصغر.
5 -فيه مشروعيةُ الصلاة في الخفين ونحوهما؛ لقوله:"وليصل فيهما"، كما صحَّ:"أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في نعليه".