فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 4050

-المرأة: الأنْثى من بني آدم، بعد البلوغ.

-بفضل: أي: بالماء الذي فَضَلَ وبقي بعد اغتسال الرجال.

-الرجل: الغلام إِذا احتلَمَ وَشَبَّ سمي رجلًا، والجمع: رجال، وجمع الجمع: رجالات.

-وليغترفا: الَّلام لام الأمر، والاغتراف: أخذ الماء بجميع اليدين.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -نهي الرجل أنْ يغتسل بفضل طهور المرأة.

2 -نهي المرأة أنْ تغتسل بفضل طهور الرجل.

3 -المشروع هو أنْ يغتسلا ويغترفا معًا. وقد جاء في صحيح البخاري (193) عن ابن عمر:"أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضَّؤون في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعًا"، وفي رواية هشام بن عمَّار عن مالك قال فيها:"من إناء واحد" [رواه ابن ماجه (376) ، ورواه أبو داود (77) من وجهٍ آخر] .

4 -هذا الإطلاق مقيَّدٌ بأنهُ ليس المراد به الرجال الأجانب من النساء، وإنَّما المراد الزوجات، أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء.

5 -ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم الغسل، وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحًا بما رواه الحكم بن عمرو الغفاري قال:"نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنْ يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رواه أحمد وأصحاب السنن. والمشهور عند الحنابلة: أنَّه طهور إلاَّ بحق الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت