قال في"الشَّامل": والذي يقوله النَّاس لا بأس به أيضًا، وهو:"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ".
ثم هذا الضَّرب نوعان: رسل، ومقيد فالمرسل: هو الذي لا يتقيّد ببعض الأحوال، بل يؤتي به في المنازل والمساجد والطرق ليلًا ونهارًا.
والمقيد: هو الذي يؤتى به في أدبار الصَّلوات خاصة.
فأما التَّكبير المرسل فهو مشروع في العيدين، خلافًا لأبي حنيفة -رحمه الله- حيث قال في رواية: لا يسن في عيد الفطر.
لنا ما روي:"أن النّبي [1] كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلّى."
وأول وقته في العيدين جميعًا غروب الشمس ليلة العيد.
وعن مالك وأحمد: أنه لا يكبر ليلة العيد وإنما يكبّر في يومه.
لنا قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [2] .
قال الشَّافعى: سمعت من أرضى به من أهل العلم بالقرآن: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} أي: عدة صوم رمضان: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} أي: عند إكمالها، وإكمالها بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وفي آخر وقته طريقان:
أظهرهما: وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: أن المسألة على ثلاثة أقوال:
أصحها: وهي رواية البويطي واختيار المزني: أنهم يكبرون إلى أن يتحرم الإمام بصلاة العيد، لأن الكلام يباح إلى تلك الغاية، والتكبير أولى ما يقع به الاشتغال به، فإنه ذكر الله تعالى، وشعار اليوم.
والثاني: إلى أن يخرج الإمام من الصلاة؛ لأنه إذا برز احتاج الناس إلى أن يأخذوا أهبة الصلاة ويشتغلوا بالقيام إليها. ويحكى هذا عن"الأم".
والثَّالث: إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة.
لما روي:"أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ حَتَّى يَأْتِيَ المُصَلَّى وَيَقْضِيَ الصَّلاَةَ" [3] .
(1) أخرجه البيهقي من رواية ابن عمر (3/ 278 - 279) وضعفه، وقال وإنما هو محفوظ عن ابن عمر موقوف رواه نافع عنه.
(2) سورة البقرة، الآية 185.
(3) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 79) وقوله في الحديث: ويقضي الصلاة لم أره في =