فهرس الكتاب

الصفحة 1992 من 7286

[النظر الرابع]

قال الغزالي: النَّظْرُ الرَّابعُ مِنَ الكِتَابِ فِي مُوجِبِ الأَلْفَاظِ المُطْلَقَةِ وَتَأثِيرِهَا بِاقْتِرَانِ العُرْفِ، وَهِيَ ثَلاثةُ أَقْسَامٍ: الأَوَّلُ: مَا يُطْلَقُ فِي العَقْدِ، فَمَن اشْترَى شَيْئًا بِمَائَةٍ فَقَالَ لِغَيْرِهِ: وَلَّيْتُكَ هَذَا العَقْدَ انْتقلَ اَنتَقَلَ المِلْكُ إِلَيْهِ بِالمَائَةِ، وَسَلَّمَ الزَّوَائِدَ للأَوَّلِ (و) ، وَتَتَجَدَّدُ الشُّفْعَةُ بِجَرَيَانِ هَذَا البَيْعِ (و) ، وَلَوْ حَطَّ عَنِ المِائَةِ لَحِقَ الحَطُّ (و) المُشْتَرِيَ الثَّانِي؛ لأَنَّهُ فِي حَقِّ الثَّمَنِ كَالبِنَاءِ.

قال الرافعي: عرفت في أول البيع أن كلام هذا النظر فيما يقع والألفاظ المتأثرة بالقرائن المنضمة إليها تنقسم إلى: راجعة إلى مطلق العقد، وإلى راجعة إلى الثمن خاصة.

أما القسم الأول فمقصوده بيان لفظين يشتمل الفصل على أحدهما، وهي التولية [1] .

والتولية: أن يشتري شيئًا ثم يقول لغيره: ولَّيتك هذا العقد فيجوز، ويشترط قبوله في المجلس على قاعدة التَّخَاطب بأن يقول: قبلت أو تَولَّيت، ويلزمه مثل الثمن الأول جنسًا وقدرًا ووصفًا، ولا يشترط ذكره إذا علماه؛ فإنْ لم يعلمه المشتري أعلمه أولًا ثم ولاه العقد، وهذا العَقْد بيع يشترط فيه القدرة على التَّسليم والتقابض إذا كان صرفًا، وسائر الشروط، ولا يجوز قبل قبض المبيع على ما مر في النَّظَر الثَّالث.

والزوائد المُنْفَصِلة قبل التَّوْلِيَة، تبقى للمولِّي، ولو كان المبيع شِقْصًا مَشْفُوعًا، وعفى الشَّفيع، تجددت الشُّفْعة بالتَّوْليَة.

ولو حظ البائع بعد التَّولية بعض الثَّمن، انحط عن المولَّى أيضًا، ولو حط [2] الكل فكذلك؛ لأنه وإن كان بيعًا جديدًا فخاصيَّته وفائدته التنزيل على الثمن الأول.

وعن القاضي حسين: أن الوجه التردد في جميع هذه الأحكام فعلى رأي يجعل

(1) التولية اصطلاحًا نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي، أو قيمته المتقوم بلفظ: وليتك. انظر حاشية الجمل 2/ 177.

(2) الحط بيع المبيع مع حط منه موزع على الأجزاء. انظر المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت