فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 203

الثالث: أَنَّه يَجُوزُ لمن لا يَجِدُ مَؤُنَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَتَعَاطَى الأَدْوِيَةَ التي تُسَكِّنُ الشَّهوَة؛ لأَمْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِالمُعَالَجَةِ لِتَسْكِينِهَا بالصِّيام [1] .

الرابع: فَضِيلَةُ النِّكاحِ لمنْ قَدَرَ عَلَيه، وأَنَّهُ عِبَادَةٌ وفَضْلٌ مِنَ الله تَعَالى.

الخامس: أَنَّهُ يَنبَغِي لمنْ عَجَزَ عَنْ مَؤُنَةِ النِّكاحِ الدُّعاءُ، وسُؤَالُ الله تَعَالى مِنْ فَضْلِهِ مَعَ الصَّومِ حتى يُيَسِّرَ اللهُ تَعَالى له مَؤُنَةَ النِّكاح.

السادس: أَنَّ مِنْ هَدْيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: التَّمتُّعُ بالطَّيباتِ مِن المآكِل والمَشَارِب والنِّساء، واعتِزَالُ ذَلك تَوَرُّعًا وعِبادةً مُخالِفٌ لِسُنَّتِهِ عَلَيهِ الصَلاةُ والسَلام.

(1) انظر: شرح السنة للبغوي (9/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت