السابع: أنَّ القَائِدَ أو الأَميرَ إذا فَعلَ شَيئًا خِلافَ ما اعْتَادَ مِنهُ أَتبَاعُهُ فَينبَغِي أنْ يَذْكُرَ لَهم عُذْرَهُ وحُكْمَهُ والحِكْمَةَ فيهِ كَمَا فَعَل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم [1] .
الثامن: شَفَقَةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَلى أُمَّتِهِ وَرَحْمَتُهُ بِهم، وتَخْفِيفُهُ عَنْهُم فَجَزَاهُ الله عنَّا خَيرَ الجَزَاءِ، ويَنبغِي لِوُلاةِ الأُمورِ وكِبَارِ النَّاسِ المَتبوعِين في عِلْمٍ وغَيرِهِ الاقتِدَاءُ بِهِ في ذَلك [2] .
التاسع: أنه يَجوزُ تَركُ بَعضِ المَصَالِحِ لِدَرءِ المَفَاسِد، وتَقدِيمُ أهَمِّ المَصلَحَتَين [3] .
العاشر: أنَّ النَّوافِلَ إذا صُلِّيَت جَمَاعَةً فَلَيس لَها أَذَانٌ ولا إِقَامَةٌ، كمَا في صَلاةِ التَّراوِيح [4] .
الحادي عشر: أنَّ صَلاةَ النَّافِلَةِ في البَيتِ أَفضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في المَسجِدِ، إلا مَا كانَت السُّنَّةُ فِيهِ الجَمَاعَةَ مِثْلَ: الاسْتِسقَاءِ والتَّراوِيحِ، فالأَفضَلُ أَنْ تُصَلَّى جَمَاعَة [5] .
(1) المصدر السابق (3/ 14) وطرح التثريب (3/ 90) .
(2) الفتح (3/ 14) .
(3) شرح النووي على مسلم (6/ 69) والفتح (3/ 14) .
(4) المصدر السابق (3/ 14) وطرح التثريب (3/ 90) .
(5) شرح النووي على مسلم (6/ 70) ومرقاة المفاتيح (3/ 334) .