فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 292

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين". [1] "

ج - من الإجماع:

وقد نقل الإجماع عن تحريم نكاح المتعة على التأبيد عدد من أهل العلم، ومنهم:

1 -ابن العربي المالكي، وقال:"وقد كان ابن عباس يقول بجوازها - أي المتعة - ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعل أحد رجم في مشهور المذهب". [2]

2 -القاضي عياض، وقال:"اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث منها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض". [3]

3 -قال ابن بطال [4] :"وأجمعوا على أنه - أي نكاح المتعة - متى وقع الآن بطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده". [5]

د- من العقول:

أن نكاح المتعة لا تتعلق به أحكام النكاح الصحيح من الطلاق، واللعان، والتوارث، فكان باطلًا كسائر الأنكحة الباطلة". [6] "

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 202) ، ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى ابن سليمان، وهو ثقة، ينظر: مجمع الزوائد (4/ 265) . و قال الحافظ ابن حجر:"إسناده قوي". التلخيص الحبير 3/ 333.

(2) القبس 2/ 714.

(3) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 181) .

(4) هو: العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال شارح صحيح البخاري, قال ابن بشكوال كان من أهل العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة شرح الصحيح في عدة أسفار رواه الناس عنه، توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء:18/ 47

(5) فتح الباري (9/ 78) .

(6) ينظر: المغني (10/ 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت