فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 292

صلى الله عليه وسلم - عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهيلة زمن خيبر". [1] "

ثم أبيح عام الفتح فترة وجيزة، وقد ثبت ذلك في حديث سبرة [2] بن معبد الجهني قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج عنها حتى نهانا عنها". [3]

وتحريمه كان مؤبدًا كما سبق بيانه: ولذا قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى:"ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة". [4]

2 -حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في المتعة ثلاثًا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا ليتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة". [5]

3 -حديث عبد الله بن عمر [6] - رضي الله عنهما - أنه قال في المتعة:"نهانا عنها"

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا برقم

(2) هو: سبرة بن معبد ويقال سبرة بن عوسجة بن حرملة بن سبرة الجهني وكنيته أبو الربيع، وقيل ثُريّة روى عنه ابنه الربيع في المتعة، نزل المدينة وأقام بذى المروة وشهد الخندق وما بعدها، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه. ينظر: أسد الغابة 2/ 276، والإصابة 3/ 64.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه ن في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة و بيان أنه أبيح ثم نسخ ... ، برقم [1405] .

(4) تلخيص الحبير (3/ 154) .

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، برقم [1963] وإسناده صحيح.

ينظر: التلخيص الحبير 3/ 333، وحسنه العلامة الألباني في صحيح و ضعيف سنن ابن ماجه برقم

(6) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه، وهو ممن بايع تحت الشجرة, وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس إتباعا للأثر مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. ينظر: تهذيب الكمال15/ 332, سير أعلام النبلاء3/ 203 - 204, وتقريب التهذيب (ص315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت