فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 292

المطلب الثالث

تبدأ المرأة باللعان قبل الرجل

هل يبدأ الرجل باللعان أو تبدأ المرأة؟ وما الحكم لو بدأت المرأة؟

اتفق العلماء على أن الأصل أن يبدأ الزوج باللعان [1] ، كما دل على ذلك نص قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) } [2] .

واختلفوا فيما إذا بدأت المرأة باللعان هل يعتد بذلك، ولهم في ذلك قولان:

القول الأول:

يشترط لصحة اللعان البداءة من الزوج باللعان، ولو بدأت به الزوجة لم يعتد به، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وهم المالكية، [3] والشافعية، [4] والحنابلة. [5]

القول الثاني:

يصح اللعان وإن بدأت المرأة باللعان، وهذا قول الحنفية. [6]

(1) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 346 - 347) ، وحاشية ابن عابدين (3/ 536) ، وبداية المجتهد (2/ 142) ، وعقد الجواهر الثمينة (2/ 567) ، والحاوي الكبير (22/ 57) ، ومغني المحتاج (3/ 458) ، والمغني (11/ 179) ، والشرح الكبير للمقدسي (23/ 374) .

(2) الآيات (6 - 9) من سورة النور.

(3) ينظر: بداية المجتهد (2/ 142) ، وعقد الجواهر الثمينة (2/ 567) ، والجامع لأحكام القرآن (15/ 153) .

(4) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 57) ، ومغني المحتاج (3/ 458) .

(5) ينظر: المغني (11/ 379) ، والمقنع (23/ 374، 375، 376) ، والشرح الكبير للمقدسي (23/ 376) .

(6) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت