نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له [1] ، ولا نكفر بالظنون ولا بالمآل ولا بلازم القول [2] .
(1) -فيثبت الكفر أو الفسوق على الرجل يقينًا مع اكتمال شروط التكفير وانتفاء المونع كما تقدم.
(2) - بعض الأقوال لا ينتبه أصحابها على ما تؤول (تصير إليه) ولا يفطنون على لوازمها الكفرية، فلا يُكَّفر هؤلاء إذا لم يلتزموها وغاية شأنهم أنهم متناقضون في قولهم وليس التناقض كفرًا كما يقول شيخ الإسلام وما أكثر تناقض الناس. مثاله: من تأول بعض صفات الرب عز وجل على أنها مجاز فإنه يلزمه ان ينكر اسماء الله وصفاته كلها كما تفعل الجهمية المحضة عليهم لعائن الله، ولكن المتأول لا يلتزم هذا بل ينكره فلا فيكفر بلازم قوله لإن في ذلك إفتراءًا عليه وتقويله بما لم يقل. (انظر مجموع الفتاوى:306\ 5)