فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 2201

منها وليس في حال محض القيام فاحتمل أن يلحق به نظائره فوجب عليه التكبير اعتبارا بشبهة الأداء احتياطا وكذلك السورة, فإذا فاتت عن أوليين وجبت في الأخريين; لأن موضع القراءة جملة الصلاة إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد الذي يوجب العمل وقد بقي للشفع الثاني شبهة كونه محلا وهو

ـــــــ

العكس إذا ترك الفاتحة يقضيها في الآخرين وإن ترك السورة لا يقضيها; لأن قراءة الفاتحة واجبة وقراءة السورة غير واجبة وبهذا الطريق تمسك يحيى بن أكثم1 وطعن على محمد في الجامع الصغير. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أن يقضيها أما السورة فلما تذكر وأما الفاتحة فلما قال عيسى وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقضي واحدة منهما أما الفاتحة فلما يذكر وأما السورة فلأنها سنة في الأوليين وما كان سنة في وقته كان بدعة في غير وقته فلا يقضي. وجه الظاهر ما يذكر.

"قوله وكذلك السورة يعني كما أن تكبيرات العيد تقضى في الركوع باعتبار شبه الأداء فكذلك السورة"إذا فاتت عن الأوليين يؤتى بها في الآخرين لشبهه الأداء وإن كانت قضاء ظاهرا, وذلك; لأن موضع القراءة جملة الصلاة لقوله عليه السلام:"لا صلاة إلا بقراءة"2 ولقوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] . إذ المراد والله أعلم القراءة في الصلاة لكن الشفع الأول تعين للقراءة بخبر الواحد الذي يوجب العمل وهو ما روي عن علي رضي الله عنه القراءة في الأوليين قراءة في الآخرين أي تنوب عن القراءة فيهما كما يقال لسان الوزير لسان الأمير وقد تعين الشفع الأول لقراءة السورة أيضا بما روي عن جابر وأبي قتادة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرين بفاتحة الكتاب3 كذا في مبسوط الشيخ فبقي للشفع الثاني شبهة كونه محلا; لأن القيام في الآخرين مثل القيام في الأوليين في كونه ركن الصلاة والدليل على المعين غير قطعي فمن هذا الوجه لم يتحقق الفوات فوجب أداؤها اعتبارا بهذه الشبهة وإن كان في الحقيقة قضاء بالنظر إلى خبر الواحد.

وما ذكرنا مؤيد بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ترك القراءة في ركعة من صلاة

ـــــــ

1 هو القاضي يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي 159 - 242 هـ انظر لسان الميزان 6/760.

2 أخرجه مسلم في الصلاة حديث رقم 396 وأبو داود في الصلاة حديث رقم 820.

3 أخرجه البخاري في صفة الصلاة 1/197 وأخرجه مسلم في الصلاة حديث رقم 451 وأبو داود في الصلاة حديث 799.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت